التجارة والتنمية يدعو مساهمي المصرف لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

195

وجه مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية دعوة إلى مساهمي المصرف، وذلك لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الذى سينعقد عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعـاء 23/مارس/2022 م، بقاعة فينيسيا (VIP 1) بنغازي، وذلك للنظر في جدول أعمال الإطلاع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية من 31/ديسمبر /2021 م، وتلاوة تقرير لجنة المراقبة عن السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر /2021 م .

كذلك تلاوة تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر /2021 م، والمصادقة على الميزانية وقائمة الدخل وحسابات التوزيع المقترحة عن السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر /2021 م، وتعيين مكاتب المراجعة التي ستقوم بمراجعة حسابات المصرف لسنة 2022م وتحديد مكافأتها، وأيضاً إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر /2021 م، وإختيار أعضاء مجلس الإدارة، وهيئة المراقبة.

كما أنه في حالة عدم توافر النصاب القانوني للاجتماع ستعقد الجمعية العمومية في اليوم التالي الخميس الموافق24/مارس/2022م، بنفـس الزمان والمكان ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

هذا ونوه مجلس الإدارة المساهمين بأن كلُ من لديه الرغبة للترشح لعضوية مجلس الإدارة عليه التقدم بطلب الترشح على النموذج المُعد لذلك الصادر من مصرف ليبيا المركزي وتسليمه لإدارة شؤون المساهمين بمقر الإدارة العامة للمصرف قبل إجتماع الجمعية العمومية المُحدد أعلاه بخمسة أيام مـع الأخذ في الإعتبار أن تتوافر في المُرشح الشروط المنصوص عليها في المادة 68 ثالثاً من القانون رقم (1) لسنة 2005 م ، بشأن المصارف المُعدل بأحكام القانون رقم 46 لسنة 2012 م والمتمثلة في أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وحاملاً لمؤهل جامعي .

وأن يكون أيضاً له خبرة في مجال العمل المصرفي لاتقل عن خمس سنوات مع إرفاق شهادة الخبرة المطلوبة، وأن لا يكون ممن تم إيقافهم عن العمل وفقاً لنص المادة 119/6 من القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته، ويكون لديه شهادة الخلو من السوابق الجنائية.

كذلك فيما يتعلق بالترشح لرئاسة وعضوية هيئة المُراقبة والتي تتكون من ثلاثة أعضاء عاملين وأثنين إحتياطيين فإنه وفقاً لأحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري يشترط أن يكون أحـدهـم حاصلاً على مؤهل جامعي في المحاسبة وأخر مُتحصل على مؤهل جامعي في القانون، كما يشترط في عضوية هيئة المراقبة ما يشترط في أعضاء مجلس الإدارة، وعلى أن يتقدم المرشح بطلب ترشحه مع المستندات المطلوبة وتسليمها لإدارة شؤون المساهمين بمقر الإدارة العامة للمصرف قبل اجتماع الجمعية العمومية بخمسة أيام.

علماً بأنه سيتم فحص المستندات المطلوبة للترشح لعضوية مجلس الإدارة وعضوية هيئة المراقبة من قبل اللجنة المختصة بالمصرف و إستبعاد من لا تتوافر فيه الشروط المطلوبة طبقاً لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2005 م بشأن المصارف المُعـدل وأحكــام القانون رقم (23) لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري، وعملاً بأحكام المادة (22) من النظام الأساسي للمصرف لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العمومية أصالة عن نفسه ونيابة عن غيره من المساهمين على أن تكون الإنابة كتابة ولايجوز إنابة أعضاء مجلس الإدارة وموظفي المصرف.

وعملاً بأحكام المادة (32) من النظام الأساسي للمصرف يقتصر التداول في الجمعية العمومية على المسائل الواردة بجدول الأعمال، كما يمكن الإطـلاع على البيانات والمستندات المنصوص عليها بالقانون رقم (23) لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري و النظام الأساسي للمصرف بمقر المركز الرئيسي للمصرف خلال ساعات العمل الرسمية.