بالتفاصيل: تعرف على قانون 4 الذي اتفق مجلس النواب على اعتماده بالميزانية
اتفق مجلس النواب الليبي في جلسته الأمس اعتماد قانون رقم ” 4 “بخصوص مرتبات العاملين بقطاع التعليم.
وأضاف القرار بإصدار قانون مادة الأولى يعمل على أوضاع المرتبات العاملين بقطاع التعليم وحقوقهم ومزاياهم بالدولة الليبية بأحكام القانون، كما نصت مادة الثانية على أحكام هذا القانون يقصد به العبارات والألفاظ الواردة به المعاني المقابلة لها: المجلس : مجلس الوزارة، الوزير : وزير التعليم، الوزارة : وزارة التعليم، المرتب الأساسي : هو المقابل المالي المقرر للوظيفة الذي يشغله الموظف بالوحدة الإدارية حسب جدول المرتبات المعمول به، العاملين : العاملون بمهنة التدريس والموظفين التابعين لقطاع التعليم، المرتب : هو المرتب الأساسي مضافا إليه سائر العلاوات وبدل الحوافز والمكافآت والمزايا المالية الأخرى بموجب القانون.
وكذلك نصت المادة الثالثة على أن حاملي اجازة التدريس العامة ويكونون مؤهلين تربويا بتدريس بالشق الأول من التعليم الأساسي” من صف الأول إلى الصف السادس من التعليم الأساسي” يجوز لسد العجز، تكليف حاملي اجازة التدريس الخاصة وخريجي كليات المعلمين وكليات التربية ومعاهد المعلمين العليا بتدريس في هذه الصفوف .
ونصت المادة الرابعة على أن يحدد الإطار العام للمرتبات وفقا لما هو محدد في الجدول، ونصت المادة الخامسة أيضا على أن يكون التعيين لأول مرة بقطاع التعليم : الدرجة الأولى المعلمون العادي ن من غير حملة المؤهلات العلمية الزيادة 25 دينار لكل شهر المرتب الأساسي 700 دينار عدد العلاوات 10 يصل المرتب إلى 1000 دينار، بينما الدرجة السابعة على حاملي الشهادات من المعاهد العليا تمنح علاوة سنوية واحدة عن كل سنة تدريبية أو دراسية قيمة العلاوة 40 دينار المرتب الأساسي 1315 دينار عدد العلاوات 10 يصل المرتب إلى 1775 دينار.
اما بخصوص المادة السادسة نصت على إلغاء جميع الجداول والنظم والأحكام الخاصة بمرتبات المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون والمطبقة على العاملين بقطاع التعليم، ونصت المادة السابعة على المجلس أن يخصص مبلغ مالي من الميزانية العامة لقطاع التعليم لتغطية تفاقات الرعاية الصحية والاجتماعية بشكل دائم، وكذلك المادة الثامنة بأن يختص مجلس الوزارة بإصدار القرارات المنظمة للمكافئات والعلاوات للعاملين بالقطاع بناء على اقتراح من الوزير المختص.
أشار القرار إلى المادة التاسعة على الوزارء إجراء التأمين اللازم على العاملين بقطاع التعليم ضد الأمراض وإخطار المهنة، وأن توفر أيضا الرعاية الصحية الدائمة، كما نصت المادة العاشرة على أن تشكل لجنة لشؤون العاملين بقرار من الوزير المختص تتولى مباشرة الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في قانون رقم (12) لسنة 2010 بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية بما يخص العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون، وكذلك نصت المادة الحادية عشر على أن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يخالفه.
