خاص..متضمناً بنود الإشتراكات المعاشية.. الوحدة الوطنية تطرأ تعديلاً بالقرار (444) لسنة 2021 الخاص بصندوق الضمان الاجتماعي

898

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم 406 لسنة 2022 بشأن تعديل قرار المجلس رقم (444) لسنة 2021 وتقرير الأحكام الخاصة بصندوق الضمان الاجتماعي.

كما تضمن القرار تعديل المادة 1 من القرار بخصوص الاشتراكات المفروضة حيث تفرض في مقابل المنافع النقدية الاشتراكات الآتية وهي اشتراك المعاش واشتراك المساعدات للعاملين لحساب أنفسهم واشتراك المنح المقطوعة والإعانات الإجمالية واشتراك المعاش الأساسي واشتراك الرعاية الصحية .

حيث يقوم صندوق الضمان الاجتماعي بقيد فائض الاشتراكات الشهرية بعد سداد المعاشات إلى مستحقيها ضمن الاحتياطي العام للصندوق ولا يجوز استخدام رصيد الاشتراكات المقيد في الاحتياطي العام إلا لتغطية العجز الذي يطرأ على تمويل المعاشات وتتولى المالية تغطية فروقات العجز من بند احتياطي الميزانية العامة أو ما يقرره مجلس الوزراء بالخصوص .

كما تُشكل لجنة بقرار من وزير المالية بين كلا من وزارة المالية ووزارة العمل والتأهيل وصندوق الضمان تختص بإعداد دراسة علمية متكاملة حيال دخول العاملين لحساب أنفسهم وإشتراك المساعدات الواجب تحديدها لفئة العاملين لحساب أنفسهم.

كذلك تتولى المالية بالتنسيق مع صندوق الضمان الاجتماعي إجراء تقييم اكتواري للمركز المالي لصندوق الضمان كل ثلاث سنوات يتم على أساسه تحديد نسب الاشتراكات المقررة لفئات المشتركين إما بالخفض أو الزيادة أو الإبقاء عليها ويعرض على مجلس الوزراء لإتخاذ الإجراء اللازم .