مالية الوفاق تضبط الإيرادات والنفقات العامة بشروط ولوائح

541

أصدرت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني أمس الأربعاء بيانا تفصيليا وضعت فيه شروط ولوائح تضبط من خلالها الإيرادات والنفقات العامة، وتمكنها من مباشرة اختصاصاتها بالإشراف على إيرادات الدولة ومصروفاتها، وإصدار التعويضات المالية السنوية للجهات الممولة من الخزانة العامة، وفقا للإيرادات المتاحة وحسب قرار “575” للمجلس الرئاسي بشأن الترتيبات المالية المقترحة لسنة 2018 .

وألزم البيان كافة الجهات المعنية بضرورة موافاة الخزانة العامة بحصتها من أرباح ورسوم التحصيل والتوريد في الوقت المحدد لها، مشددا على عدم اتخاذ أي إجراء من شأنه التأثير سلبا على حجم الإيرادات أو توقيتات تحصيلها أو القيام باستقطاعات و مقاصات لتغطية بعض النفقات من تلك الأيرادات، ومؤكدا بضرورة الإلتزام بجباية الإيرادات والرسوم العامة وتوريدها إلى حساب الإيراد العام لمصرف ليبيا المركزي أو لحساب مكتب مراقبات الخدمات المالية بالبلديات .

وتناول بيان وزارة المالية بند النفقات العامة بشروط ولوائح أكثر تفصيل، حيث شدد في المهايا والمرتبات على الجهات العامة والممولة من الميزانية العامة اقتصار صرف المرتبات للعاملين الفعليين بها والواردة بياناتهم بمنظومة الرقم الوطني لدى مركز المعلومات والتوثيق بوزارة المالية، بينما اشترطت اعتماد الملاك الوظيفي للجهة وموافقة جهات الاختصاص على أي تعاقدات توظيف جديدة على أن يقدم لاحقا عند مناقشة مشروع الميزانية للجهة واقرارها في مشروع الميزانية العامة للدولة .

وأكدت وزارة المالية على الالتزام بإحالة المخصصات المالية للموظفين المنقولين إلى جهات أخرى حتى تتمكن تلك الجهات المنقول إليها من صرف مرتباتهم، ومنوهة على عدم المغالاة في استصدار تكليفات العمل الإضافي للموظفين إلا للضرورة التي يقتضيها العمل على أن لا تتجاوز هذه المبالغ التعويضات الصادرة بالخصوص .

وشددت وزارة المالية على جميع الجهات العامة الإلتزام بإحالة أذونات صرف ربع سنوية بقيمة الاستقطاعات إلى إدارة الموارد المالية بوزارة المالية، وكذلك إعداد التقارير المالية الشهرية للباب الأول على النماذج المحددة بموجب أحكام المادة “25” من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن .

وبخصوص اشتراطات ولوائح المالية في بند نفقات المصروفات العمومية فقد ألزمت الجهات العامة سداد قيمة استهلاك الخدمات العامة من كهرباء ومياه واتصالات ومحروقات أولا بأول من المخصصات المدرجة لهذه الأغراض بالترتيبات المالية المشار إليها في القرار، مشددة في الوقت نفسه على الجهات العامة تجنب مظاهر الترف عند شراء التجهيزات وغيرها والاقتصاد في نفقات السفر واقتصار تلك الجهات على المصروفات الخصصة وعدم تجاوزها ممايترتب عليه أعباء مالية إضافية، وإعداد التقارير المالية الشهرية للباب الثاني على النماذج المحددة بموجب القانون المشار إليه سابقا .