وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية يطلب بعدم صرف أية عهد مالية على أن تسوى العهد السابقة في مده لا تتجاوز شهر

183

وجه وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب “أسامة حماد” كتاب مراسلة إلى مراقبي ومديري المكاتب المالية بالبلديات والمراقبين الماليين العامين بالوزارت والمصالح والمؤسسات العامة والمراقبين الماليين بالجامعات والمستشفيات والمعاهد والمراكز والأجهزة المستقلة والمراقبين الماليين بالسفارات والقنصليات والبعتاث الدبلوماسية بالخارج.

حيث نصت المراسلة بأن يطلب منكم التقييد لنص المادة رقم (13) من قانون النظام المالي للدولة التي تنص مع عدم الاخلال  لأحكام والالتزامات نافذة المفعول ويجوز لوزارة المالية أن تطلب من مجلس الوزراء وقف بعض المصروفات أو الحد منها بحسب الأحوال إذا تبين أن المصلحة العامة أو الحالة المالية للدولة، كما تلتزم هذا الإجراء عليه تغل يد الجميع المراقبين الماليين بالتوقيع على أذونات الصرف والحسابات المصرفية بالوحدات الإدارية المكلفين بها والمحملة على قوة الأبواب التالية: الباب الثاني والثالث والرابع والخامس “نفقات الطوارئ” على أن يقتصر على المرتبات الأساسية وما في حكمها وبشكل منتظم ودون تأخير.

إلى جانب أنه يجب التقيـد بنص المواد 161 و 162 و 163 و 164 من لائحة الحسابات والخاصة بحساب الودائع على أن تبقي المبالغ غير المقيدة بمسمى أو التي انتهت فترة السماح باستخدامها أكثر من ستة أشهر في حساب الودائع للجهة ولا يجوز التصرف بها أو تحويلها إلى حين اشعار آخر من وزير التخطيط والمالية، وكذلك يطلب عدم صرف أية عهد مالية على أن تسوى العهد السابقة في مده لا تتجاوز شهر من تاريخ هذا الكتاب، ويجب التقيد بنص المادة رقم 23 من قانون النظام المالي للدولة والتي تنص لا يجوز التعيين أو الترقية على كادر جديد أو معدل إلا بعد صدور قانون الميزانية المتضمن الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذه.

وأضاف بأنه يجب التقيد بنص المادة رقم 200 من لائحة الحسابات والتي تنص على الوزارات والمـصالح أن تراعي دائماً سرعة إنجاز اجراءات الصرف وأن توفي كل ما من شأنه تعطيل الصرف إلى مستحقيه، ومع ذلك لا يجوز أداء دفعات مقدماً بقصد استنفاذ الاعتمادات المدرجة في الميزانية، ويطلب منكم عدم التصرف بالأرصدة الدفترية للحسابات الموجودة تحت اشرافكم باستثناء ما تم ذكـره سابقاً والمرتبات والعمولات المصرفية واشتراكات الضمان الاجتماعي، إلا بعـد الحصول على إذن كتابي من وزير التخطيط والمالية بالخصوص، بالإضافة إلى أنه يطلب من المـراقبون الماليون بالسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية بالخارج عدم التصــــرف بالإيرادات والودائع وعدم استخدامها في إجراء أية مدفوعات إلا بعد الحصول على إذن كتابي من وزير التخطيط والمالية بالخصوص .

وفي الختام أكد على أنه يجب التقيد بنص المادة رقم 12 من اللائحة التنفيذية من قانون التخطيط رقم 13 التي تنص، ولا يجوز سحب الأموال المخصصة للتحول إلا لأغراض التحول وبعد استكمال الاجراءات المنصوص عليها قانوناً، وعلى المادة رقم 36 من لائحة الميزانية لا يجوز الارتباط بأعمال جديدة مقترحـة في مشروع الميزانية إلا بعد اقرارها ، أما الأعمال التي شرع في تنفيذها في سنة من سنوات مالية وادراج لها اعتمـاد في مشروع الميزانية فيجوز الانفاق عليها في حدود الاعتماد الشهري المؤقت بشرط عدم تجاوز تقديرات الأعمال الواردة في مشروع الميزانية وأن تيم ذلك بناء على تفويض مالي يصدر في كل حالة على حده.